فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 173

وما يجب لكل أحد منها. /ص 86/ ولم يقل أحد من الأمة: أنه أتى بفريضة فقال: لا علم لي بها، وأن أمتي تتفرد بعلم ذلك دوني، ولا أنه وكل إلى أمته حساب الصدقات [1] ، من الأبل والبقر والغنم وغيرها. وأخبر عن نفسه أنه لا يعلم قليلها من كثيرها، ولا منتهى نصبها ومقادير أعدادها، ولا روى عنه أنه عجز عن قسم ما غنم من المواشي وغيرها من الأموال، بل قد روي عنه أنه قسمها [2] /ص 87/ وروي عنه أنه خرص ثمرة في رووس النخل، وخرص أصحابه، فأخرجت خرص [3]

(1) - ورد في مصنف عبد الرزاق 3/ 4 في كتاب الزكاة حديث طويل (رقم: 6793) ، فصّل فيه النبي_صلّى اللّه عليه وسلّم_ نصب الأنعام في الزكاة، وما يجب في الديات بنفسه.

(2) - عن أبي وائل قال: إلى قسم رسول الله_صلّى اللّه عليه وسلّم_ غنائم حنين بالجعرانة")"

(الدارمي 2/ 224) . عن أنس بن مالك قال:"لما كان يوم حنين ... الى أن قال: قال أنا عبد الله ورسوله"، فانهزم المشركون وأصاب رسول الله_صلّى اللّه عليه وسلّم_ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء"الحديث". (صحيح مسلم: 3/ 187) . (سيرة ابن هشام 4/ 48) .

(3) - الخرص: التقدير بالظن لا على وجه اليقين. عن أبي حميد الساعدي قال:"غزونا مع النبي_صلّى اللّه عليه وسلّم_ غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي_صلّى اللّه عليه وسلّم_ اخرصوا، وخرص رسول الله_صلّى اللّه عليه وسلّم_ عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها ... قال للمرأة: كم جاء حديقتك، قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله_صلّى اللّه عليه وسلّم_. (الجامع الصحيح للبخاري: 2/ 155) . (صحيح مسلم: 6/ 99) . (سنن أبي داود: 2/ 51) ."

مسند أحمد بن حنبل: 5/ 424).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت