فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 173

المعنى اللغوي للاحتكار: في القاموس المحيط:

(( مأخوذ من الحكر وهو الظلم وسوء المعاشرة.

واحتكار الطعام حبسه تربصًا لغلائه. والحكرة: اسم من الاحتكار [1] .

وأصل الحَكْر: الجمع والإمساك. قال الجوهري: احتكار الطعام هو جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، وهو الحُكْرة - بضم فسكون [2] .

المعنى الاصطلاحي (( الشرعي ) )للاحتكار:

هو شراء طعام ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا.

هو شراء المقيم طعامًا للتجارة وقت رخصه في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه.

قال الشوكاني: ظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت وغيره.

وقال الطيبي: إن التقييد بالأربعين يومًا، غير مراد به التحديد )) [3] .

المعنى الاقتصادي للاحتكار:

هو حبس الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه، وانتظار الغلاء به )) [4] .

وتبين لنا من تعريف الاقتصاديين للاحتكار بأنه يجري في كل شيء من طعام وغيره. ويوافق المعنى الاصطلاحي.

الاحتكار في النظام الرأسمالي:

يبيح الاحتكار مطلقًا لرب المال، ليحقق مصلحته، وإن أضرت بمصلحة الآخرين. وهذا لم يلحظ الجوانب الإنسانية والأخلاقية والسياسية بقدر ما لاحظ مصلحة الفرد.

الاحتكار في النظام الاشتراكي:

يجوّز الاحتكار للدولة لا للفرد، فهو في الواقع لا يختلف عن الرأسمالية في إباحة الاحتكار.

الاحتكار في الفقه الإسلامي:

محرم ابتداء، حاربته الشريعة الإسلامية صيانة للناس من أن تنالهم يد الجشع والعبث المقيت )) [5] .

(1) الفيروزآبادي - القاموس المحيط - ج2 - ص 13.

(2) د. أحمد الشرباصي - المعجم الاقتصادي الإسلامي ص 19.

(3) سعدى أبو حبيب - القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا - ص 95 - نشر دار الفكر، دمشق 1402هـ.

(4) سعدى أبو حبيب - نفس المرجع - ص 95.

(5) للاستزادة انظر: الاحتكار - قحطان الدوري - ص 77 - 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت