يقول الدكتور جعفر عبدالسلام:
(( لم يضع نظام الموظفين العام الصادر عام 1391 هـ، تعريفًا محددًا لمعنى الموظف العام، وإن كان قد ذكر أنه لم يقف عند حد تقصي السبيل القويم في رسم صورته العامة، بل أخذ في تعقل وأناة بالتخير من النظريات الإدارية الحديثة دون أن يغفل تقاليد البلاد، ومتطلباتها العامة ) ) [1] .
من التعريف السابق الذكر للموظف العام كما في الفقه أنه لا يعتبر موظفًا عامًا إلا إذا توافرت فيه ثلاثة شروط:
أ - الخدمة الدائمة.
ب - العمل في مرفق عام يدار عن طريق الاستغلال المباشر.
جـ - أن يشغل الموظف أعمال وظيفته عن طريق التعيين.
الأسس التي يقوم عليها الاختيار:
الأسس كثيرة ومتنوعة، وسوف أسرد بعض هذه الأسس التي يعتمد عليها في عملية الاختيار:
1 -المهارة: ويقصد بها مقدرة طالب الوظيفة على الربط بين قدراته العقلية وقدراته البدنية.
2 -الخبرة: وهي مجموعة ما كسبه الشخص من تجاربه الماضية.
3 -السن.
4 -الجنس.
5 -التعليم والتدريب.
6 -الأوصاف العضوية.
7 -المظهر.
8 -القابلية.
9 -المسؤولية: وهي كالمهارة من العوامل التي يعطى لها رقم عال في ترتيب الوظائف.
10 -الشخصية: وهي مجموعة من العوامل التي تحدد وتبرز شخصية الفرد. وغير ذلك من الأسس المختلفة )) [2] .
(1) د/ جعفر عبدالسلام - نفس المرجع - ص 142.
(2) عبدالوهاب أحمد عبدالواسع - علم إدارة الأفراد - ص 186 - 193 نشر تهامة جدة 1401 هـ.