الصفحة 20 من 59

(( وهذا النص فيه حجة علي ان القراض كان عندهم شائعا، حتى قالوا هذا ) )

= {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا [النساء: 94] } }.

تفسير القرطبي: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} والضرب: السير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره.

القاموس الفقهي: ضارب فلانا مضاربة لفلان في ماله: اتجر له فيه، أو اتجر فيه من أن له حصة معينة من ربحه. والمضارب: العامل في شركة المضاربة. المضاربة شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب. وهي توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما.

الموسوعة الفقهية الكويتية: القراض: ويسمّى عند أهل العراق المضاربة، وهو دفع الرّجل ماله إلى آخر ليتّجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الرّبح. فالقراض شركة في الرّبح بين ربّ المال والعامل، بينما الإبضاع لا يحمل صورة المشاركة، بل صورة التّبرّع من العامل في التّجارة لربّ المال دون مقابل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت