جـ- الأمر بأن تكون الكتابة بالعدل بالا يزيد الكاتب ولا ينقص في الدين الذي يكتبه ولا يقيد أحد العاقدين بشروط شديدة ويحل الطرف الأخر من كل القيود والشروط بل يكون عادلًا في كتابه أصل الدين ومراعيًا العدل في الالتزامات بين الفريقين وسبحان الله الذي وصف الذي يكتب العقد بلفظه (كاتب) دلاله على حرفيته ومهارته في الكتابة.
د-يحرم شرعا على العالم بفقه العقود بأن يمتع عن الكتابة إذا دعي إليها ولقد قال الفقهاء إن الكتابة فرض عين بمعني إذا امتنع أهل قرية عن الكتابة أثموا بل إنه يجب على أهل كل قرية وجود كاتب بينهم.
هـ- الذي يملل الدين هو المدين لأنه إقرار منه بالدين الذي في ذمته.
و- في حالة كون المدين فاقد للأهلية أو غير كامل الأهلية كالسفينة والجاهل والصبي والعجوز ويجوز أن يقوم مقامة الولي الشرعي أو الوصي أو الولي الذي يقيمه القاضي.
-الأمر بكتابة الديون المؤجلة ودعوة المتدانيين أن يطلبوا شهدوا عدولا فقال سبحانه في الآية شهيد ولم يقل شاهد إشارة إلى ضرورة أن يتسم بقوة الضبط والصدق والمروءة. -التجارة الحاضرة التى فيها يكون التقابض في المجالس وقد يتأخر في الأداء ساعة أو بعض يوم أو نحوة.
-الأمر بتوثيق العقد في السفر حتى اذا لم نتمكن من الشهادة والكتابة يكون الرهن".والرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إذا تعذر إستيفاؤه ممن عليه."
والباحث في الفقة الاسلامي يجد إهتمام فقهاء الإسلام بأحكام العقود وخاصة عقود والمعاوضات:- وهى العقود التى يقصد منها الكسب والعوض مثل عقد البيع الشراء وعقد المضاربةوعقد القرض وعقد المزراعة إلخ ونجد التقسيمات الكثيرة للعقود خاصة فقه الحنيفة مثل تقسيم العقد إلى:- (صحيح وغير صحيح) .
والصحيح ينقسم إلى (نافذ و موقوف) والنافذ ينقسم إلى (لازم وغير لازم) العقد الصحيح: هو العقد الذي اكتملت أركان وشروطه وليس به أى خلل نهي الشرع عنه.