فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 104

اجاز الإمام أبو حنيفة وابن تميمة وإبن القيم بذلك العوض في مثل هذه المسابقات وإجازة أخذ الرهان عليها لأنها تلحق بالمسابقات الشرعية التى قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلَّم،، ولا سبق إلا في خلف أو نصل أو حافز. السبق: هو ما يدفع عند الفوز بالرهان والخف: إشارة إلى سباق الابل والحافر:- إشارة إلى سباق الخيل ,والنصل: إشارة إلى سباق السهام. وقد صارع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ركانه شاه بشاه كما ورد في الحديث الصحيح ولذا قال ابن القيم"وهذه المراهنة من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم،، وصديقه (يقصد رهان سيدنا ابى بكر) هى من الجهاد الذي يظهر الله به دينه ويعزه به فهي من معني الثلاثة المستسناه في حديث أبي هريرة (( رساله الفروسيه لابن القيم 207 - 208) .ويشترط في بازل المال أن يكون أحد المتاسبقين أو شخص متبرع يقول من فاز فله جائزة ألف جنيه مثلًا."

أخذ مقابل توسطك للحصول على قرض

إذا شفعت لمسلم لأخذ قرض حسن بدون فائدة نظرًا لوجاهتك الاجتماعية أو لوظيفتك فهذا حرام أما إذا أخذت مقابل السفر ومصاريف الحصول على القرض فقط فهذا جائز لحديث أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلَّم،،"من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هديه فقبلها فقد أتي بابا عظيمًا من الربا"

زكاه الحقوف المعنويه: تُقّوم الحقوق المعنوية بقيمتها السوقية، وتؤدى زكاة عروض التجارة فيما لو قام أحد بالتجارة فيها.

الفصل الثاني

فى التجارة الالكترونية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت