-يفسخ عقد الاجاره برضا الطرفين او بهلاك العين او اهلاكها او بافلاس المستأجر.
هو شراء سلعه في حوزه البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا لاخر للحصول على النقد , ويشترط تملك السلعه وحيازتها لدى البائع قبل البيع مع عدم شراء ذلك التاجر لتلك السلعه منه مره اخرى باى اسلوب. وهو نوع من انواع بيع المضطر واذا القام بشراء السلعه وباعها لنفس التاجر فهو بيع العينه المحرم شرعا , واذا قام المضطر بشراء السلعه وباعها لغيره فهذا هو التورق. والتورق اباحه قديما اياس بن معاويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه وكرهه عمر بن عبد العزيز وقال اخيه الربا وابن تيميه وقال هو وسيله الى الربا.
حث الاسلام على تضامن المسلمين افرادا وجماعات على رعايه الفقراء والمساكين ورفع الضرر عنهم بدافع الغقيده فقال تعالى (واعبدو الله ولا تشركو به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب وابن السبيل وماملكت ايمانكم ) ) . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى)
وقوله صلى الله عليه وسلم (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ) )
وأمر تعالى برعايه الاطفال فقال تعالى) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).وأمر تعالى بكفاله اليتيم فقال (فأما اليتيم فلا تقهر) .وحث الحبيب المصطفى على رعايه الأرامل والمساكين فقال (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) .
الأسهم الوقفية: