التامين التجارى: هذا التأمين تديره شركه تجاريه هادف لتحقيق الربح وفى مصر يقضى القرار الوزارى رقم 273 لسنه 1983 الماده 37 بتخصيص النسب الاتيه من راس مال شركه التامين في الوجوه التاليه:
3%: لشراء صكوك وسندات حكوميه
22%: على الاقل لشراء شهادات استثمار البنك الاهلى المصرى
15%: شراء سندات بنك الاستثمار القومى ذات الفائده الثابته.
25%:اوراق ماليه ذات ايراد متغير لشركه مصريه.
-استثمارات في عقارات مبنيه ومملوكه في مصر
-منح وقروض على وثائق التأمين.
-منح وقروض اخرى.
-ودائع نقديه لدى البنك.
(المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التى تصدرها شركات التأمين في مصر تحتوى على بند مضمونه(تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذى وصيته أو مديرى تركته كل تلف مادى بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا للشروط العامة والخاصة الواردة بهذه الوثيقة) ونصت المادة 766 من التقنين المدنى (القانون المدنى المعمول به الآن في مصر رقم 131 لسنة 1948 م) المصرى على أنه (فى التأمين ضد الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق، يمكن أن تصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق، والتأمين ضد الحريق على هذا يكون مقصودا به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته المالية بسبب الحريق) .
وتطبيقا لنصوص هذا القانون ينشئ عقد التأمين إلتزامات على عاتق كل من المؤمن والمؤمن له إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين، وعلى الأول أن يدفع للمؤمن له العوض المالى أو المبلغ المؤمن به، ومع هذا فهو من الوجهة القانونية يعتبر عقدا احتماليا حيث لا يستطيع أى من العاقدين أو كلاهما وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه فلا يتحدد مدى تضحيته إلا في المستقبل تبعا لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله.