الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين صورة ذلك أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجانًا، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجانًا. ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجانًا. وقد أفتى بجواز هذه الهدايا الترويجية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، وممن قال بجواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين، ففي جواب له عن حكم هذا النوع من الهدايا قال - أثابه الله: (( إذا كانت السلعة التي يبيعها هذا التاجر الذي جعل الجائزة لمن تجاوزت قيمة مشترياته كذا وكذا إذا كانت السلع تباع بقيمة المثل في الأسواق فإن هذا لا بأس به ) ).
من الهدايا الترويجية على أنها هبة محضة؛ لأن هذا هو أقرب التوصيفات الفقهية لمقصود البائع والمشتري، ومعلوم أن البائع يبذل هذه الهدايا ليرغب في الشراء ويشجع عليه، وأن المشتري يقبلها على أنها كذلك لا على أنها جزء من المبيع، أو أن لها أثرًا في الثمن، ولذلك تجد المشتري لا يحتاط فيها كما يفعل في السلعة المقصودة بالعقد، إذ إن هذه الهدية أمر تابع زائد.
أما تخريجها على أنها زيادة في المبيع تلتحق بالعقد، فهذا تخريج قوي جيد، لاسيما إذا كانت الهدية الترويجية من جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتابًا، والهدية نسخة أخرى من نفس الكتاب، أو زيادة في كمية وقدر البيع. أما إن كانت الهدية الترويجية من غير جنس المبيع، كأن يكون المبيع كتابًا، والهدية قلمًا، فإنها تخرّج على أنها هبة محضة. أما تخريج الهدية الترويجية على أنها تخفيض، فضعيف لما ورد عليه من مناقشة.
الفرع الثالث: أن يكون الحصول على الهدية مشروطًا بجمع أجزاء مفرّقة في أفراد سلعة معيّنة.
الأمر الأول: واقع هذه الحال