خيار التدليس: إذا إكتشفت أحد العاقدين أن الأخر وضع شيئًا في السلعة ليزيدها جمالًا ليزيد في سعرها عما تستحق فإن ثبت التدليس فله خيار الفسخ وقدرود في النسبة ما يسمي التصرية وهو ترك الناقة فلا تجلب أيامًا ثم تباع وضرعها مملوء حتى يقال ناقة حسوب وعندما يحلبها المشتري أول مرة ثم ثاني مرة يفاجأ بأنها كانت مصراه فهذا تدلي وغش يفسخ به العقد قال صلى الله عليه وسلَّم،"لا تصروا إلا بل والغنم فمن إتباعها فهو بخير النظر بعد أن يجلبها عن شاء أمسك وإن شاء ردها وصالح من تمر"متفق عليه
ومنه خيار العيب: فإذا ظهر في السلعة عبيئا أخفاه البائع مع العلم أنه تم الإتفاق على الشراء بدون هذا العيب بما يعني عدمه فله الحق في خيار العيب بفسح العقد أو أخذ التعويض وهو قيمة الفارق بين السلعة بدون عيب والسلعة يعبها.
ثالثًا:-خلو المعاملة من الميسر والمقامرة
روي الإمام مسلم في صحيحه مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال"نهي رسول صلى الله عليه وسلَّم، عن بيع الحصاه وبيع الغرر"
وبيع الحصاه وهو أن يقول البائع للمشتري أرم هذه الحصاه فأى ثوب تقع عليه فعليك بكذا أو يريد ان يبيع أرضه فيقال أرم حصاه فيطلب منه أن يري حصاه حتي تسقط فهي له بكذا فقد تقصد ميل ومئات الأميال
وفي الصحيحين من حديثه ابن عمر رضي الله عنه قال"نحي النبي عن بيع حبل الحبلة"قال ابن عمر أو نافع"كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى في بطنها."
وولد الناقة في حكم المجهول فهل سيولد حيا أم متيا أو لا تتم ولا وده فهذا بيع محرم لما فيه المقامرة والجهالة ولهذا قال الفقهاء القادمي"لا يصح بيع العبد الأبق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء ولا سمك في ماء ولا صوف على ظهر. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلَّم،"نهي عن بيع الثمار حتى بدوصلاحها نهي البائع والمبتاع""
الباب الثاني
صور من المعاملات المالية المعاصره
الفصل الاول
الحقوق المعنويه
مقابل التأليف