فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 104

أشتري جملا من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال هو لك يا عبد الله بن عمر ولم يصدر عن ابن عمر لفظ قبلت. وما سبق بيانه في أن الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة كذا بأن الأصل في الشروط بين المتعاملين هى الحل والإباحة لقوله تعالى" [وأفو بالعهد إن العهد كان مسئولًا] .وقوله تعالى [وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم] وفى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلَّم، وسلم قال"إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما ستحللكم به الفروج"وروي عن رسول صلى الله عليه وسلَّم، أنه قال"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرامًا"قال الترمزي حسن صحيح. ومنها حديث سفينة قال كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول صلى الله عليه وسلَّمماعشت وهذه أدلة على أن الأصل في هذه الشروط الحل والإباحة وأنه لا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع. ولهذا أجاز بعض أهل العلم في عصرنا أن تشترط على من بعته سيارتك أو بيتك حق استغلال السيارة أو البيت لفترة معينة محدده حتى تشترى اخرى مثلا ولكن يحدد الوقت. أن الأصل في المعاملات والشروط الإباحة ومن ثم فإنه لا يستطيع أى عالم أو فقيه مهما علا كعبه في العلم أن يحرم مباحًا من المعاملات المالية والتجارية المعاصرة التى لم يرد فيها نص شرعي يدل على تحريمها أو يحوم حولها شبهة من شبهات التحريم. لكن هناك مجموعة من الضوابط الشرعية التى ينبغي لكل باحث عن الحلال في معاملاته المالية أو التجارية أن يضعها نصب عينه قبل أن يتعامل حتي لا يقع في دائرة الحرام سواء كان المتعامل عالمًا بالشرع أى متخصصًا أو غير متخصص. ونلخص هذه الضوابط في المسائل التالية:-"

أولا:- خلو المعاملة من الربا

ثانيا:- خلو المعاملة من الغبن والظلم

ثالثًا:- خلو المعاملة من الميسر والمقامرة

أولًا:- خلو المعاملة من الربا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت