فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 104

(1) تحريم الربا: مهما كانت نسبة الفوائد او مسمياتها او شكل الربا فالربا محرم في الاسلام بنص القرأن والسنة واجماع المسلمين (ولما كان القرض او الاستدانة من البنوك او المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% او 8% هى قرض بفائدة ,ومن ثم تدخل هذة الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعيه)

(2) عدم التعامل في المحرمات.

(3) تحقيق اهداف اجتماعيه كالقرض الحسن والزكاه.

(4) لا يقوم البنك الاسلامى بالإقراض او الاقتراض الربوى او بخصم الكمبيالات التى تقوم بها البنوك الربويه او وظيفه التسليف بضمان الكمبيالات او الاوراق الماليه كما لايصدر البنك الاسلامى السندات فمفهوم السندات لا يتمشى مع الشريعة ابتعادا عن شبهه لا ربا ولا ريبه.

(5) تعدد اغراض المصارف الاسلاميه مثل:

-الحسابات الجاريه

-خطابات الضمان المباحه

-التأجير المنتهى بالتمليك

--1 - الحسابات الجاريه: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ الموافق 1 - 6 نيسان(أبريل) 1995 م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.

ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت