العقد الغير صحيح: هو العقد الذي أصابه خلل في ركن من أركانه أو في وصف في أوصافه مثل عقد به غرر فاحش او بيع خمر او ميته أو لحم خنزير وهو عقد باطل أو افسد.
لو صدر العقد من شخص له ولاية وكامل الأهلية فهو عقد نافذ.
لو صدر العقد من شخص ليس له ولاية أو ناقص الأهلية بالشراء لك كصبى أو شخص فضولى هو عقد موقوف يعني إذا لم تجزه أنت أصبح عقد باطل لا يقع. وإذا أجزته جاز.
والعقد الصحيح النافذ نوعان.
عقد لا يملك أحد المتعاقدين إبطاله أو نسخه مطلقًا إلا بإذن الطرف الأخر من البيع والأجارة وهو عقد صحيح نافذ لازم.
وعقد يستطيع أحد الطرفين نسخة مثل الرهن والوكالة والوديع والهبة والصدق فيجوز لأحد الطرفين نسخة مثل المرتهن والمودع عنده شئ وهنا يس عقد صحيح غير لازم (جائز) .
ومن هنا فإن علماء الإسلام لحكمهم على العقود يتجهون إلى شيئين.
أولا: مظهر العقد
ثانيا: جوهر العقد
أولا: مظهر العقد
فهناك أحكام لضبط العقد تمنع الخلاف والشقاق بين العاقدين مثل:- كتابة أجل العقد إذا كان هناك في العقد أجل وذكر تفاصيل العقد سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ضرورة وجود كاتب يتجرى الأمانة ويكون فقيه بالعقود.
-الشهادة على العقود.
-مراعاة شروط الإيجاب والقبول التى ترجع إلى العرف بين المتعاملين.
ثانيا:- جوهر العقد
وهو محتوي العقد ومن شروطه
-إقامة القسط ومنع الظلم وعدم الاستغلال والخلو من الربا والغش والغرر والاحتكار.
-أهلية المتعاقدين: ويقصد بذلك البلوغ والعقل والرضا فلا إعتبار لعقود الصبي والمجنون ولا المكر حسب التفصيل السابق الإشارة إليه.
-محل العقد: وهو ما يجرى العقد لأجله.
-الشروط الخاصة: والشروط التى يضعها كل من المتعاقدين.
الفصل الثالث
الضوابط الشرعيه في المعاملات الماليه