فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 104

التأليف لغة: هو جمع الأشياء المتناسبة، ويطلق على كتابة البحث أو الكتاب تأليفًا؛ لأن الكاتب يجمع بين المعلومات على وجه التناسب.

التأليف اصطلاحًا: لا يخرج عن المعنى اللغوي، ويندرج تحت اسم التأليف: اختراع معدوم، وجمع مفترق، وتكميل ناقص، وتفصيل مجمل، وتهذيب مطول، وترتيب مختلط، وتعيين مبهم، وتبيين خطأ، وحق التأليف صورة من الحقوق المعنوية، فالمؤلف يحصل على حقين: أ- حق أدبي: وهو يرتبط ارتباطًا أبديًا بشخصية المؤلف فلا ينسب ذلك الجهد إلى غيره مهما طال الأمد.

ب- حق مالي: وهو مقابل نشر الكتاب للمؤلف ولورثته من بعده لمدة معينة كخمسين سنة من وفاة المؤلف. ذهب كثير من العلماء المعاصرين، منهم: مصطفى الزرقاء، والدكتور محمد الدريني، والدكتور محمد رمضان البوطي، والدكتور وهبة الزحيلي إلى اعتبار حق التأليف، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق. لأن المنافع تعد أموالًا عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهي من الأمور المعنوية، ولا ريب أن النتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان، فيعد مالًا تجوز المعاوضة عنه شرعًا.

دليل العرف، فوقوع هذا الأمر وتواطؤ الناس عليه دليل على تعارف الناس على جوازه، ولا يخفى أن للعرف أثره في الحكم الشرعي إذا لم يصادم نصًا. من ناحية القواعد الفقهية، فإن الإنسان محاسب على ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وبناء على ذلك يكون له الحق فيما أبدعه من خير عملًا بقاعدة"الغنم بالغرم"، وقاعدة"الخراج بالضمان". من ناحية المصالح المرسلة، فالقول بمالية حقوق التأليف، يحقق مصلحة عامة، وهي: استمرار مسيرة البحث العلمي وتشجيع العلماء والباحثين، وصيانة مؤلفاتهم وحقوقهم فيها من العبث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت