وحرم بيع الثمر قبل بدو صلاحه .. لما فيه من ظلم لأحد العاقدين فروي عنه صلى الله عليه وسلَّم، أنه نهي أن يباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح؟ قال تحمر او تصفر ويؤكل منها".. وفى الحديث الذي رواه الامام مسلم وأحمد وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلَّم، قال"إن بعث من أخيك تمرًا فأصابته جائحه فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئًا لم تأخذ مال أخيك بغير الحق )) .ورغم عن الإسلام أحل البيع وجعله من ضررويات الحياه ولكنه أمر بأن يكون عن تراضي وحتى يكون البيع صحيحًا ترتاح له النفوس وتطمئن له القلوب وتدوم الألفة بين الناس وقبل ذلك يكون المال حلال نقيًا رغب الإسلام في أن يكون المعاملة مبنية على الوضوح والتسامح الذي لا غرر فيه ولا غموض بل جعل الإسلام من حق كلا الطرفين في حالة عدم التراضي فسخ العقد, ليس بمجلس العقد فقط بل حتي بعد إنعقاد مجلس العقد وهو ما يعرف في الشريعة الاسلامية بالخيار ومن الخيار ما يلي:-
خيار الغبن:
والغبن لغة:- النقصان غبن البيع أى قل ونقص وغبن الرجل إذا مر به ولم يلتفت إليه.
وفي إصطلاح الفقاء الغبن: أن يأخذ البائع من المشتري ثمنًا زائنا على الثمن على الثمن المتعارف عليه في السوق وهما يطلق عليه ثمن المثل ويسمى من وقع عليه الغبن مغبون ويثبت له فسخ العقد.
خيار الشرط:وهو أن يقول احدهما أريد ثلاثة أيام مثلًا لإتمام الصفقة فإن غيرت رأى انحل العقد يطلبه البائع أو المشتري ويجب ان يكون هذا الشرط في صلب العقد ويشترط ان يكون لأجل معلوم.