وقال تبارك تعالى"َلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ"
ومن ثم منعت الشريعة الإسلامية أى معاملة يختل فيها العدل بسبب إستغلال أحد الطرفين الآخر أو يسبب إضطراره.
ليس هذا في عقود المعاوضات المبنيه على المشاححه وقصد الكسب كالبيع والشراء والإجارة والمزراعة بل أمتد الأمر بالنهي عن الظلم والأمر بالعدل إلى عقود التبرعات المبنية على المسامحة كعقود الهدايا والعطايا حتى لا يؤدي ذلك إلى إيغار الصدور وتفكك المجتمع .. ففى الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فقال اني نحلت إبني هذا غلامًا ً فقال صلى الله عليه وسلَّم، ءأكل أولادك نحلت مثله؟ فقال لا فقال صلى الله عليه وسلَّم فأرجعه.ونهي الإسلام عن على كثير من البيوع التى تشمل على غبن أو ظلم فحرم الاحتكار فروى أحمد و الحاكم من حديث أبن عمر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلَّم،"من احتكر الطعام أربعين يومًا فقد برئ من الله وبرئ الله منه) -"
وحرم بيع الغرر: والغرر هى المعاملة المشتملة على ما يجهله العاقدان أو كلاهمااوالمعاملة على مالا يمكن تسليمه كذا حرم بيع المزابنة: أن يباع النحل بأوساق من التمر