قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة في 13 رجب 1409 هـ بالإجماع على أن:-الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغ من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تاخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهذا شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل سواء كان الشرط المصرف"البنك"أو غيره لأن هذا بعينه خو ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن بتحريمه لهذا نوصي أصحاب الشركات والمصالح بل النقابات بان يتقوا الله بعدم خصم ما يسمي بغرامة تأخير الرسوم بعد ان علموا أن هذا ربا صريح ولا يجعلوا المسلم يقع في حيرة بين دينه وواقعه)
الشرط الجزائي
هذا الشرط يختلف من غرامة التأخير فمن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطًا أحل حراما او حرم حلالا وهذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة بشرط عدم تجاوز حد المعقول وهذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة بشرط عدم تجاوز حد المعقول وهذا ما قاله به الكثير من علماء العصر ومنهم الشيخ أحمد هريدي ففى مصر السابق
أخذ العوض عن المسائل العملية