د - قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس له رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمخولاتهم المالية.
هـ - قد لا تفرض على إصدارها رسوم سنوية، كما في بريطانيا، و تؤخذ رسوم اسمية متدنية كما في أمريك، وتعتمد البنوك في إيراداتها على الرسوم المأخوذة من التجار.
حكمها الشرعي:
يحرم التعامل بهذه البطاقة؛ لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة، بفوائد ربوية.
الأحكام العامة للبطاقات:
لأنواع البطاقات أحكام عامة هي ما يأتي (1) :
1 ً - الانضمام للمنظمات راعبة البطاقات:
لا مانع شرعًا من انضمام البنوك الإسلامية إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات (2) ، بشرط اجتناب المخالفات الشرعية إن وجدت أو شرطتها تلك المنظمات.
وحينئذ يجوز لهذه المؤسسة دفع رسوم اشتراك وإصدار وتجديد خدمات بمنح الترخيص وإجراء عمليات المقاصة وغيرها لتلك المنظمات، على أن تجتنب أي فائدة ربوية، مباشرة أو غير مباشرة، كأن تتضمن الأجرة مقابل الائتمان (الإقراض) . وأن يكون تعامل المصارف الإسلامية مقصورًا على بطاقة الحسم الفوري، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل الخالية من اشتراط الفائدة، لا بطاق الائتمان المتجدد.
وتكييف هذه العملية فقهًا: أن هذه الرسوم هي مجرد أجرة يأخذها المصرف مقابل منفعة الخدمة والتسهيلات التي يقدمها، والإجارة التي هي تمليك منفعة بعوض مشروعة.
2 ً - العمولة والرسوم:
للمصرف الإسلامي مُصْدِر البطاقة أخذ العمولة من قابل البطاقة بنسبة من أثمان السلع والخدمات، لأنها من قبيل أجر السمسرة والتسويق وأجر خدمة تحصيل الدين.
وللمصرف المذكور أيضًا أخض رسم عضوية ورسم تجديد، ورسم استبدال من حامل البطاقة، لأن هذه الرسوم هي مقابل السماح للعميل بجملها والاستفادة من خدماتها.
3 ً - رسم السحب النقدي بالبطاقة: