فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 104

اولا: معرفه الاوراق الماليه التى يحرم التعامل بها شرعا فقد قرر مجمع الفقه الاسلامى المنعقد بجده سنه 1412 هجريه بعدم جواز إصدار أسهم ممتازه لها خصائص ماليه تؤدى الى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أوتقديمها عند التصفيه أو توزيع الارباح ويجوز إعطاء بعض الاسهم خصائص تتعلق بالامور الاجرائيه أوالاداريه. ولايجوز شراء السهم بقرض ربوى يقدمه سمسار أوغيره للمشترى لقاء رهن السهم لما في ذلك المرباه وتوثيقها بالرهن وهما من الاعمال المحرمه بالنص على لعن أكل الربا وموكله وشاهديه. ولايجوز بيع سهم لايملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع مالا يملك البائع ويقوى المنع إذا إشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائده للحصول على مقابل للإقراض.

(ب) السندات: هى كما ذكرنا مجرد مستند دائنيه أوقرض بفائده للشركه المساهمه لذا فهى محرمه بالجمله قال الامام ابن قدامه رحمه الله (وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف) وقال ابن المنذر (اجمعوا أن المسلف إذا إشترط على المستلف زياده أو هديه فأسلف على ذلك أن أخذا لزياده على ذلك ربا) وقد روى عن أبى كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعه)

الضابط الثانى: أن يكون أعمال الشركه المساهمه مباحه فلا تتعامل في محرم كبضاعه الخمور أوالملاهى والبنوك الربويه أو التجاره في لحم الخنازير إلخ.

ألا تكون الشركه المساهمه تقرض أوتقترض بفائده (بالربا) .

ألا تقوم الشركه المساهمه بإيداع أرباحها في بنوك ربويه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت