فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 201

الوهاب في المرتدين أتباع مسيلمة وغيرهم: وقد أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. أ. هـ الدرر 8/ 118.

3 ـ النفر الذين قاتلوا مع قريش وتحت رايتها ضد المسلمين في غزوة بدر كانوا مكرهين كما جاء عن بعض أهل العلم. والعباس ادعى الإكراه ومع ذلك لم يقبل منه ذلك بل كانت المعاملة حسب الظاهر. فإذا لم يعتبر الإكراه وهو عذر قوي فكيف يعتبر التأويل والجهل وهو عذر أضعف منه وأقل؟.

4 ـ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في توضيح كلام ابن تيمية: إن الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله (أي ابن تيمية) في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل. أ. هـ منهاج التأسيس صـ101ــ، والدرر 10/ 432، 433. ووجه الدلالة: أن معاداة الكفار وبغضهم ومناصرة المسلمين من مسائل التوحيد وضدها من المناقض للتوحيد وهذا لا يعذر فيه بالجهل ولا التأويل كما قال ابن تيمية.

5 ـ وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرًا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله، الدرر 11/ 479، 478. ووجه الدلالة: أن مظاهرة الكفار على المسلمين مما يضاد الشهادتين ولا عذر فيه بالتأويل ولا الجهل. والتأويل فرع من الجهل.

6 -قال الشيخ سليمان بن عبد الله (إن النطق بالشهادتين من غير معرفة معناها ولا عمل بمقتضاها من التزام التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت فإن ذلك غير نافع بالإجماع) في كتابه التيسير. ووجه الدلالة: أن مظاهرة الكفار على المسلمين من الإيمان بالطاغوت ووجودها ضد الإيمان بالله.

7 ـ قال ابنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب (حسين وعبد الله) : فمن قال لا أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض للقباب فهذا (لا يكون مسلمًا بل هو ممن قال الله فيهم(ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض - إلى قوله - حقا) ، والله أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم. أ. هـ الدرر 10/ 139هـ، 140هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت