فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 201

ويُسلِّموا تسليمًا [1] . {يا ايُّها الَّذين ءامنُوا أطيعُوا اللهَ وأطيعوا الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأَخر ذلك خيْرٌ وأحسنُ تأولًا} [2] .... وحينئذ يتعين أن ترد غرفة التجار إلى القضاة الشرعين الذين لديهم بسطة في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العرفية، واعتبار المصالح التجارية، على وجه يضمن السير على ضوء الشريعة المحمدية.

ومن احتاج من هؤلاء القضاة إلى التنبيه على مثل هذه الأمور أمكن أن ينبهوا على هذا الأصل، وأن يجمع لهم فيه من النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم في اعتبار العرف والعادة وذكر كثير من أمثلة ذلك وإيضاح أشياء قد يظن أنها عرفية والأمر فيها بخلاف ذلك ما يكفي ويشفي في هذا المقام إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

-وفي شأن الغرف التجارية قال رحمه الله:

("ص/ف 460 في 5/ 9/1375"/ 4040 وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختياريًا:

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 12/ 5/4090 وتأريخ 9/ 10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام (الغرفة التجارية) كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/ 7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص.

ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التمسك بما قررناه أولًا من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما أعني الغرفة التجارية والمحكمة التجارية أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه، والثاني غاية لما دسه الشيطان وزينه

(1) سورة النساء، آية 65.

(2) سورة النساء، آية 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت