فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 305

اللواتي يؤتى بهن بعد الحرب، الا ان ثمة فرقا كبيرا بين معاملة المسلمين للجواري غير المسلمات من معاملة الكفار للاسيرات المسلمات.

فقد شرع الفقه الإسلامي كيف يجب أن يعامل السيد المسلم عبيده، ذكورًا كانوا أم إناثًا، وجعل لهم حقوقًا كثيرة نجمل فيما يأتي عددًا منها:

1 -لا يجوز للسيد أن يأمر عبده بمعصية الله، أو ينهاه عن طاعته.

2 -ليس له حق في إجبار عبده الكافر أن يسلم، لأنه لا إكراه في الدين.

3 -ليس له حق أن يزوج عبده بمن لا يرضاها، أو يجبره على تطليق زوجته.

4 -ليس له حق أن يمنع عبده الذمي، اليهودي والنصراني من شرب الخمرة، أو أكل لحم الخنزير أو الذهاب إلى الكنيسة لأن ذلك من دينه.

5 -لا يجوز أن يكلف عبده أو عبدته بالقيام بأعمال شاقة فوق طاقتهما.

6 -يجب على السيد المسلم أن يحافظ على حياة عبده فليس له أن يقتل عبده، أو جرحه، أو قطع شيء من أعضائه، كقطع أذنه، أو جدع أنفه على الوجه، فإن فعل السيد بعبده شيئًا من ذلك وجب عليه أن يعتق عبده، أي: أن يطلق سراحه بأمر إجباري من القاضي.

7 -للعبد على سيده نفقة واجبة، طعامه وكسوته وسكنه، قدر حاجته وكفايته، فإن امتنع السيد من دفع النفقة لعدم القدرة أو رفض دفعها مع القدرة، فللقاضي الحق أن يبيع ممتلكات السيد لتأمين النفقة على عبيده.

8 -على السيد إذا مرض عبده، أو عجز عن العمل بسبب ما، أن ينفق عليه، كما يجب أن ينفق على عبده الصغير، وعلى السيد نفقات دفنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت