فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 305

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

يزعم الغربيون وعملاؤهم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ان الإسلام فرق بين المراة والرجل حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الإرث. وزعموا أن هذه التفرقة استندت إلى كون الإسلام قد عد المرأة نصف إنسان؛ لذلك جاء إرثها على النصف من حظ الرجل.

والحقيقة أن لإسلام حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين لم يكن مستندا إلى عد المرأة نصف الرجل في الإنسانية بدلالة أنه ساوى بينهما في الحالات الأخرى منها.

1 -مساواة الأم للأب في السدس في حال وفاة ابن أو ابنة لهما مع وجود فرع وارث للميت قال تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء: 11].

2 -وكذلك مساواة الجدة والجد في الحالة المشابهة.

3 -إذا مات الرجل وليس له أبوان ولا أخوة ولا أولاد باقون على قيد الحياة وكان له أخ أو أخت من أم يأخذ كل منهما من أمواله السدس بدون تمييز بين أن يكون الأخ رجلا أو امرأة، وإذا كان أخوته من أمه اثنين فأكثر فإنهم يشتركون في ثلث أمواله ويقسم هذا الثلث بينهم بالتساوي بدون تمييز بين الذكور والإناث أيضا وهذا وارد في نص قوله تعالى: ... (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) {النساء: 12}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت