فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 305

4 -عدم اكتفاء الرجل بزوجته لهرمها او عجزها وعدم رغبتها في الرجل من الناحية الجنسية.

5 -قد توجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة إذ ربما لا تلبي حاجته امرأة واحدة ولا سيما في بعض المناطق الحارة فبدلا من أن يتخذ له خليلة تفسدعليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع.

لقد جاء الإسلام وعادة التعدد موجودة لكنها دون ضوابط وحدود واضحة المعالم، فوضع الإسلام لتعدد الزوجات قواعد تنظمه بطريقة تحفظ معها كرامة المرأة وإنسانيتها.

إذن لم ينشئ الإسلام تلك العادة ولم يوجبها ولم يستحسنها بل أباحها إباحة مقرونة بتفضيل الاكتفاء بزوجة واحدة أقرب إلى العدل وأبعد عن الفقر الناتج من كثرة الأولاد بسبب تعدد الزوجات كما قال بذلك الشافعي وغيره قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) {النساء: 3}

وليس العدل المطلوب بين الزوجات شيئا سهلا ولا سيما في الحب القلبي والميل النفسي؛ لذلك نفاه القرآن عن مقدور الإنسان حتى لو حرص على ذلك. قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) {النساء: 129}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت