1 -حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل الإجماع مع إباحة الحنفية لها.
2 -حكى بعضهم الإجماع على العمل بالقياس مع إنكار ابن مسعود والشعبي [1] وابن سيرين [2] له.
3 -حكى في (جمع الجوامع) الإجماع على العمل بخبر الواحد وتقدم لنا البحث معه.
4 -وحكى أيضًا الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند التعارض، وتقدم لنا البحث معه.
5 -حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة مع قول الحنفية به.
6 -وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد مع قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - به.
7 -وعلى إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع قول بعض الصحابة وبعض الحنابلة بعدمه» [3] .
تحليل الاستدراك:
فهنا يستدرك على ذات الدليل الجزئي وهو الإجماع المُدّعى على هذه المسائل.
(1) هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل بن عبد، الهمداني ثم الشعبي، الإمام، علامة العصر. رأى عليًّا - رضي الله عنه - وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة. توفي سنة 104 هـ
[يُنظر: الطبقات الكبرى، (6/ 246) . و: سير أعلام النبلاء، (4/ 294) ] .
(2) هو: أبو بكر، محمد بن سيرين، الأنصاري، الأنسي البصري، الإمام، شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب. وكان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها توفي سنة 110 هـ.
[يُنظر: الطبقات الكبرى، (7/ 193) . و: سير أعلام النبلاء، (4/ 606) ] .
(3) الفكر السامي، (1/ 47) .