فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 596

المبحث الرابع: معيار مقاصد الشريعة، وتطبيقاته.

تقاربت عبارات معرفي مقاصد الشريعة، وقد درسها د. الريسوني، وتوصل بعدها إلى أن مقاصد الشريعة هي «الغايات التي وُضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد» [1] .

ومن تطبيقات التعيير بمقاصد الشريعة:

حكى المازري قول أهل الظاهر في قصرهم الاستجمار على الأحجار؛ مُعلّلين القصر بتخصيصها بالذكر في الحديث، فخطّأ هذا القول وقال: «لأن الغرض إذهاب النجاسة، وهو السابق إلى النفس عند ذكر الحجر، فما فعل فعلها حلّ محلها» [2] .

فاستدرك عليهم بمعيار المقصد من استعمال الحجر وهو إزالة النجاسة، وليس هذا المقصد مختصًّا بالحجارة؛ فلا يختص بها الحكم.

وفي مسألة تعيين أئمة للمذاهب الأربعة بالمسجد الحرام حكى صاحب (المعيار المعرب) فتوى الإمام أبي محمد عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عطاء الله المالكي [3]

ونصه: «الصلاة خلف كل من الأئمة الذين أمر بترتيبهم إمام المسلمين خليفة رسول الله في الأرض ... تامة لا كراهة فيها؛ إذ مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك، وسواء في ذلك الأول فمن بعده، وإذا كان الإمام يصلي في أول الوقت فالصلاة خلف غيره

(1) نظرية المقاصد عند الشاطبي، أحمد الريسوني، (19) .

(2) شرح التلقين، (251) .

(3) هو: أبو محمد، عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري، رشيد الدين، الفقيه الأصولي المتفنن، كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري، وبه تفقه، له: البيان والتقريب في شرح التهذيب، واختصر التهذيب ومفصل الزمخشري، توفي سنة 612 هـ.

[يُنظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، (1/ 524) . و: شجرة النور الزكية، (1/ 167) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت