فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 596

وجميع هذا حرج، والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يحوجه إلى التكفف؛ لأنه من الحرج» [1] .

فاستدرك اللخمي على آراء ابن القاسم ومحمد بقاعدة نفي الحرج، وهي قاعدة لها تعبيرات مختلفة عند الفقهاء مثل: (المشقة تجلب التيسير) و (إذا ضاق الأمر اتسع) ، و (الحرج مرفوع) وما شابهها [2] مما يدخل في دلالة قوله تعالى:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [3] ومن الحرج اضطرار المكلف إلى التكفف، أو إلى الاستغناء عن خادمه وداره التي يسكنها.

(1) التبصرة - من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب الجهاد -، بتحقيق: توفيق الصائغ، (511) .

(2) يُنظر: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، (2/ 432) . و: الموافقات، (2/ 440) . و: قواعد الأحكام، (2/ 233) . الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، (1/ 244 وما بعدها) .

(3) الحج: 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت