وأختم البحث بجملة مما تحصّل لي من نتائج وما أقترحه من توصيات:
1 -أقرب المعاني اللغوية لمادة (درك) لمصطلح الاستدراك هو: التلافي والإصلاح.
2 -ترجيح موافقة (استدرك) لمعنى (ادّرك) ، فتكون الزيادة الصرفية (الألف والسين والتاء) أفادت معنى الاجتهاد والتعمّل والتسبب، أما معنى اللحوق والطلب فهو ناشئٌ من أصل مادة (درك) .
3 -استعمال لفظ (استدرك) اصطلاحًا يأتي من (استدرك) المتعدّية، وليست اللازمة.
4 -التعريف المُختار للاستدراك في الاصطلاح: تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.
5 -استعمالات الفقهاء للفظ (استدرك) وما تصرف منها أربعة استعمالات:
-الاستعمال بالمعنى اللغوي.
-الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي.
-الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف.
-الاستعمال بمعنى تلافي خلل باعتبار الصنعة الفقهية.
والاستعمال الرابع هو المقصود في البحث.
6 -الاستدراك الفقهي هو: تلافي خللٍ واقعٍ أو مقدّرٍ، بعملٍ فقهي، لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.
7 -العمل الفقهي - في التعريف - شاملٌ للمَلكة الاستنباطية، وللعلم المدوّن.