فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 596

قال: لأن الباقي لا يقصر فيه. وإذا وجب عليه الإتمام من قلشانة، فطرْد هذا يقتضي أن يراعي مقدار السفر من حين البلوغ في حق من بلغ أثناء السفر، وكذلك يراعى في حق المجنون إذا عقل في أثناء السفر.

قال بعض أشياخي: في طهر الحائض في أثناء السفر نظر. وعندي أنه لا يتضح فرق بينهما وبين ما تقدم؛ لأنها غير مخاطبة بالصلاة أيام حيضتها إجماعًا» [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت