فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 596

دخل وقت صلاة أخرى فإنه يؤذن لها وقد اقتصر النووي - رحمه الله - على استدراك هذه الصورة.

الثانية: إذا والى بين فريضة الوقت ومقضيته وقدم المقضية ففي الأذان لها الأقوال، وأما فريضته فالأصح يؤذن لها إذا طال الفصل بينهما.

الثالثة: إذا أخر الظهر للجمع في السفر أو بلا نية، ثم أراد تقديم العصر فإنه يؤذن لها فإذا أذن لها أذن للفائتة على ما رجحه العراقيون وتابعهم النووي - رحمه الله -» [1] .

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا أتى بعدّ صور فات عدها على الإمام وعلى النووي.

النموذج الثاني:

ما جاء في (المقنع) في مسألة المجني عليه حال إسلامه ثم ارتد بعد الجناية، ثم عاد إلى الإسلام، ثم مات من أثر تلك الجناية: «وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه» [2] . قال صاحب (المبدع) : « (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص في النفس(مع العمد، أو الدية مع الخطأ) في ظاهر كلامه» [3] .

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك هنا أتى بإكمال صور المسألة، حيث عدّ (المُقنع) صورة القصاص في النفس، ولم يعدّ صورة الدية إن كانت الجناية بالخطأ، فاستدركها (المبدع) .

النموذج الثالث:

لما ذكر صاحب (الفكر السامي) منازل القرآن مع السنة عند ابن القيم، وأنها ثلاث منازل لا رابع لها قال: «قلت فيه: إن هنالك منزلة رابعة، وهي السنة الناسخة للكتاب

(2) المطبوع مع المبدع، (7/ 213) .

(3) السابق نفس الجزء والصفحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت