المعتمد الأول: قاعدة: ما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها. وهذا الظاهري لم يُحقق هذه القاعدة في خلافه هذا.
المعتمد الثاني: النقل من كتبهم، وهو يُفيد أن قضاء الصلاة لا يختص بالنائم والناسي، وهو خلاف ما ادعاه هذا الظاهري المُخالف.
المعتمد الثالث: نقل قول إمام المذهب داود بن علي الظاهري، الذي يقتضي عدم اختصاص النائم والناسي بقضاء الصلاة.