فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 3334

والفهد والضبع والهر الوحشي، ومذهب الموطأ تحريم ذلك [1] ، وقيل: ذلك مكروه، وهو ظاهر المدونة [2] . ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم، وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب، فيكره [3] .

قوله: (كَيَرْبُوعٍ، وَخُلْدٍ، وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ، وَقُنْفُذٍ، وَضُرْبُوبٍ) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. القاضي: وهو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام، وبفتح الخاء وسكون اللام، وفتحهما [4] أيضًا، وبكسر الخاء وسكون اللام. والوبر: قال الجوهري: هو بالتسكين دويبة أصغر من السنور [5] ، وقال ابن عبد السلام: هو بفتح الباء [6] . والأرنب: دابة قدر الهر في أذنيه طول. والقنفذ: بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضًا، الجوهري: واحد القنافذ [7] . والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير، والتشبيه بين هذه الأشياء وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد والضرابيب والقنفذ [8] .

قوله: (وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا) أي: ومما يباح الحية إذا أمن سمها، قال في المدونة: وإذا ذكيت الحيات [9] في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها [10] . وموضع ذكاتها، قال أبو الحسن الصغير: يريد حلقها موضع الذكاة من غيرها.

قوله: (وَخَشَاشُ أَرْضٍ) أي: وكذا يباح أكل خشاش الأرض وهوامها، قاله في

(1) انظر: الموطأ: 2/ 496.

(2) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 63.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 372.

(4) في (س) : (وفتحها) .

(5) انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 841، مادة (وب ر) .

(6) انظر: التوضيح: 3/ 226.

(7) انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 569.

(8) انظر: المدونة: 1/ 542.

(9) قوله: (الحيات) ساقط من (س) .

(10) انظر: المدونة: 1/ 542.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت