المدونة [1] .
قوله: (وَعَصِيرٌ) قال في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال، ما لم يسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة [2] .
قوله: (وَفُقَّاعٌ وَسُوبِيَاء) هكذا نص عليه غير واحد. ابن شاس: وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم [3] .
قوله: (وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ) العقيد هو العصير يغلى حتى ينعقد. قال ابن شاس: وجائز شرب العقيد الذي ذهبت منه قوة الإسكار [4] . قال في المدونة: ولا يحل الطبخ بالثلثين [5] ولا غيرهما [6] ، بل ما منع إسكار كثيره [7] .
قوله: (وَللضَّرُورةِ مَا يَسُدُّ) أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه [8] ، ولا خفاء أن الميتة تباح للمضطر، وحد [9] الضرورة خوف الهلاك على النفس، وأشار بقوله: (مَا يَسُدُّ) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق، وفي الجواهر: ولا يتقدر بسد الرمق بل يشبع ويتضلع، وقال عبد الملك وابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة اقتصر على سد الرمق [10] . وفي الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع منها [11] ويتزود فإن استغنى عنها طرحها [12] . ابن الفاكهاني: وقوله: (المتن) uotes">"ويشبع ويتزود"هو المشهور، ثم ذكر خلاف ابن
(1) انظر: المدونة: 1/ 542.
(2) انظر: المدونة: 4/ 524.
(3) انظر: عقد الجواهر: 2/ 406.
(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 405.
(5) في (ز) : (بالثلاثين) .
(6) في (ز) : (غيرها) .
(7) انظر: المدونة: 4/ 525.
(8) في (س) : (يستنيبه) .
(9) قوله: (وحد) يقابله في (س) : (الذي وجد) .
(10) انظر: عقد الجواهر: 2/ 403.
(11) قوله: (منها) ساقط من (ن 2) .
(12) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: 1/ 80.