صفة لله تعالى، فاحترز بذلك عن اليمين بغيرهما، فإنها لا تسمى يمينًا شرعًا [1] ؛ لأنها [2] إما مكروهة أو حرام وهي لا تنعقد بها اليمين كما سيأتي، والباء في (بذكر اسم الله) تحتمل السببية والمعية.
قوله: (كَبِاللهِ) لا إشكال في انعقاد اليمين بذلك وإيجاب الكفارة عند الحنث؛ لأنها من صريح اليمين التي [3] لا يحتمل اللفظ معها غيره.
قوله: (وَهَاللهِ) هكذا قال ابن عبد الحكم أنها يمين كبالله [4] .
قوله: (وَايْمِ اللهِ) هكذا نص ابن حبيب على أن وايم الله يمين [5] ، وقاله في الجواهر [6] ، وفي الموازية: أخاف أن تكون يمينًا [7] ، فتردد [8] في كونها يمينًا أم لا. القرافي: يقال: أيمن الله، وايم الله، ومُنُ الله، ومُ الله [9] .
قوله: (وَحَقِّ اللهِ) هو كقوله: والله، قاله في العتبية [10] ، وذكر في المدونة [11] أن قوله: والعزيز يمين يوجب الكفارة [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَالْعَزِيزِ) ، وأما قوله: (وَعَظَمَتِهِ، وَجَلالِهِ، وَكَفَالَتِهِ، وَإِرَادَتِهِ، وَكَلامِهِ) فيريد به أن هذه الكلمات أيمان [13] تكفر؛ لأنها من صفات الله تعالى، فالإرادة والكلام من صفات المعاني، والجلال
(1) قوله: (لأن الشرع خصص ... تسمى يمينًا شرعًا) ساقط من (ن 2) ، وقوله: (شرعًا) يقابله في (س) : (شرعيًّا) .
(2) قوله: (وذلك لأن الشرع ... يمينًا شرعًا؛ لأنها) ساقط من (ن 1) .
(3) في (ن) : (الذي) .
(4) انظر: الذخيرة: 4/ 8.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 14.
(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 343.
(7) انظر: النوادر والزيادت: 4/ 16.
(8) في (س) و (ن) و (ن 2) : (فترجح) .
(9) انظر: الذخيرة: 4/ 9.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 17.
(11) في (ن 2) : (الموازية) .
(12) انظر: المدونة: 1/ 579.
(13) في (ن 2) : (إنما) .