فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 3334

قوله: (وَفي النَّذْرِ المُبهَمِ) أي: وكذلك تجب الكفارة في النذر المبهم، وهو قوله: لله عليَّ نذر، أو إن فعلت كذا فعليَّ نذر؛ لأنه لم يجعل لنذره مخرجًا ولا سبيل إلى تركه مهملًا لعدم تعيين ما يخاطب به مما ينذر [1] ، ولا إلى الحكم بأحد الأنواع؛ لأنه ترجيح بلا مرجح فكان العدل كفارة يمين، والدليل عليه ما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: (المتن) uotes">"كفارة النذر كفارة يمين" [2] ؛ أي: النذر الذي لا مخرج [3] له ولا يمكن [4] حمله على ما له مخرج للزوم ذلك المعين [5] .

قوله: (وَالْيَمِينِ) يريد كقوله: إن فعلت كذا فعليَّ يمين [6] ؛ فعليه كفارة يمين، نص عليه في الجواهر، قال: وكذلك إذا قال إن فعلت كذا [7] فعليَّ كفارة [8] ، وإليه أشار بقوله: (وَالْكَفَّارةِ) وفيه حذف؛ أي: ونذر اليمين ونذر الكفارة.

قوله: (وَالمُنْعَقِدَةِ عَلى بِرٍّ بِإنْ فَعَلْتُ، وَلا فَعَلْتُ، وَحِنْثِ [9] بِلأَفْعَلَنَّ، أَوْ إِنْ [10] لَمْ أَفْعَلْ) أي: وكذا تجب الكفارة في اليمين المنعقدة سواء كانت منعقدة على بر أو على حنث كما قال، إذا خالف ما عقد [11] عليه.

(1) في (ن 2) : (يندب) .

(2) أخرجه مسلم: 3/ 1265، في باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من كتاب النذر، برقم: 1645، وأبو داود: 2/ 260، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: 3323، والترمذي: 4/ 106، في باب كفارة النذر إذا لم يسم، من كتاب النذور والأيمان، برقم: 1528، والنسائي: 7/ 26، في كفارات النذر، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: 3832، وابن ماجه: 1/ 687، في باب من نذر نذرًا ولم يسمه، من كتاب الكفارات، برقم: 2127.

(3) في (س) : (يخرج) .

(4) في (ز) (يحمل) .

(5) قوله: (ذلك المعين) يقابله في (ز 2) : (ولذلك المعنى) ، وفي (ن 2) : (ذلك المعنى) .

(6) في (ز) : (كفارة يمين) .

(7) قوله: (كذا) ساقط من (ن 2) .

(8) انظر: عقد الجواهر: 2/ 361.

(9) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (أو حنث) .

(10) قوله: (أَوْ إِنْ) يقابله في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن) .

(11) قوله: (عقد) يقابله في (ز) : (حلف عقد) ، وفي (ن) و (ن 2) : (حلف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت