فهرس الكتاب

الصفحة 1054 من 3334

مسكين مد أو رطلان خبزًا. الباجي: وإنما يشترط المد إذا دفع إليهم الطعام، وأما إذا أطعمهم بإدام فالمعتبر شبعهم ولو نقص عن المد، وإليه أشار بقوله: (كَشِبَعِهِمْ) أي أن شبعهم يجزئ كما يجزئ من الخبز رطلان. بعض الأشياخ: والرطلان من الخبز بالرطل البغدادي، وظاهر المدونة: اشتراط الإدام كما ذكر هنا [1] ، وإليه ذهب ابن حبيب [2] ، ومنهم من حمل المدونة [3] على الاستحباب، ولهذا قال ابن مزين: يجزئ الخبز قَفارًا [4] .

قوله: (أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ، وَالمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة وهو الكسوة [5] ، قال في المدونة: ولا يجزئه إلا ما تحل به الصلاة، ثوب للرجل ولا يجزئه [6] عمامة وحدها، وللمرأة درع وخمار [7] ، قال في الموطأ: وذلك أدنى ما يجزئ كلًّا في صلاته [8] .

قوله: (وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ أَهْلِهِ) أي: فلا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة الأهل؛ لأنه تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة، وعن اللخمي: مراعاة ذلك فيها كالإطعام، نقله ابن بشير [9] .

قوله: (وَالرَّضِيعُ كَالْكَبِير فيهما) أي: فيعطى ما يعطى الكبير من الكسوة والطعام، ولهذا قال: (فيهما) قال [10] في المدونة: ويطعم [11] الرضيع من الكفارة إذا كان قد أكل [12] الطعام ما

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 119.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 21.

(3) في (ز) : (المدينة) .

(4) انظر: التوضيح: 3/ 311، والقفار: الخبز بلا أدم. انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 89.

(5) قوله: (الكسوة) زيادة من (ن 2) .

(6) في (ن) : (تجزئ) .

(7) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 123.

(8) انظر: الموطأ: 2/ 479، برقم: 1019.

(9) انظر: التوضيح: 3/ 313، التبصرة، للخمي، ص: 1706.

(10) قوله: (فيهما قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(11) في (ن) و (ن 2) : (ويعطى) .

(12) قوله: (قد أكل) يقابله في (ن) : (من أكلي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت