يطعم [1] الكبير [2] ، ومفهومه أنه لو لم يأكل الطعام؛ لم يعطَ، ولا تجزئ إن فعل، وهو مخالف [3] لإطلاقه [4] هنا [5] ، وفي المذهب قول أن الصغير يعطى قدر كفايته فقط، والمذهب أنه يعطى من الكسوة مقدار ما يعطى الكبير، وعن أشهب وابن حبيب: إنما يعطى ثوبًا قدره فقط [6] .
قوله: (أَوْ عِتْقُ رَقبَةٍ) أي: النوع الثالث من أنواع الكفارة العتق.
قوله: (كالظِّهَارِ) أي: فيشترط فيها ما يشترط في رقبة [7] الظهار، وهو ألا تكون جنينًا ولا منقطعة الخبر [8] ، وأن تكون مؤمنة سليمة من العمى والبكم والجنون وقطع أصبع ونحوه، ومن مرض مشرف على الموت، وقطع أذن وصمم، وهرم وعرج شديدين، وجذام وبرص وفلج [9] بلا شوب [10] عوض، ولا مشترًى للعتق محررة [11] له، لا مكاتبة ولا مدبرة، بخلاف أعور ومرهون ومغصوب وذي مرض وعرج خفيفين، وقطع [12] أنملة وجدع أنف، وعتق غيرٍ عنه، ويكره الخصي، ويستحب أن تكون [13] ممن تصلي وتصوم، وسيأتي ذلك في بابه [14] إن شاء الله تعالى.
قوله: (ثُمَّ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أي: فإن لم يقدر على شيء من ذلك صام ثلاثة أيام، كما في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (المتن) uare-brackets"> [المائدة: 89] فلا يجزئه الصوم وهو يقدر على
(1) في. (ن 2) : (يعطى) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 326.
(3) في (ز 2) : (مخالفة) .
(4) في (ن) : (لما أطلقه) .
(5) قوله: (هنا) زيادة من (س) .
(6) انظر: التوضيح: 3/ 312.
(7) قوله: (رقبة) زيادة من (ن) .
(8) قوله: (منقطعة الخبر) يقابله في (ن 2) : (مقطوعة الجزء) .
(9) في (ز) : (وفلح) .
(10) في (س) و (ن 2) : (ثبوت) .
(11) في (ز) و (ز 2) : (مجردة) .
(12) قوله: (قطع) زيادة من (ن 2) .
(13) قوله: (أن تكون) زيادة من (س) .
(14) قوله: (في بابه) ساقط من (ن 2) .