فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 3334

أردت فلانًا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة [1] كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة [2] أو [3] كانت زائدة، وهو مراده بقوله: (إن نافت) ، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف [4] في وثيقة حق أو كانت على [5] يمينه بينة كما سيأتي، وقوله: (في الله وغيرها كطلاق) ، يريد أن هذا الحكم جارٍ في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها [6] ، وأشار بقوله: (كَكَوْنِهَا مَعَهُ في لا [7] يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا) إلى قول محمد [8] : أن من حلف لزوجته بطلاق من [9] يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه [10] لها في أصل نكاحها فتَبِينُ منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقًا في القضاء والفتيا [11] .

قوله: (كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ في لا آكُلُ سَمْنًا، أوْ لا أُكَلِّمُهُ [12] هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنًا، ثم قال: نويت بذلك [13] سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرًا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه [14] .

قوله: (وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لا يَبِيعُهُ، وَلا يَضْرِبُهُ) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا

(1) قوله: (وكان له جارية وزوجة) يقابله في (ن) : (وله زوجتان) .

(2) في (ن) : (هذه) .

(3) في (ن 2) : (إن) .

(4) قوله: (كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (على) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(6) في (ن) : (وغيرها) .

(7) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (ألا) .

(8) في (ن) و (ن 2) : (أبي محمد) .

(9) في (ز) : (ما) .

(10) في (ن) : (اشترطه) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 61.

(12) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (آكله) .

(13) قوله: (بذلك) زيادة من (ن) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت