فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 3334

أضربه فأمر غيره فباعه أو أمره [1] بضربه، وقال: نويت ألا أبيعه بنفسي، أو لا أضربه بنفسي [2] ، فإنه [3] يصدق ولا يحنث، انظرها في الكبير فإن ظاهر المدونة يخالف ما هنا في مسألة البيع [4] .

قوله: (إِلا لِمُرافَعَةٍ وَبَيِّنةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ فِي طَلاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ) هذا مخرج من قوله: (وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت [5] ، والمعنى أن النية تخصص العمومات وتقيد المطلقات إلا أن تكون ثَمّ مرافعة وبينة أو إقرار فيما يقضى عليه فيه بالحنث، وهو الطلاق والعتق فقط دون سائر القرب كالعطايا [6] والهبة والصدقة والصلاة والصوم ونحوه.

قوله: (أَوِ اسْتُحْلِفَ مُطْلَقًا فِي وَثيقَةِ حَقٍّ) أي: وكذا لا تنفعه نيته إذا كان مستحلَفًا في وثيقة حق؛ لأن اليمين في ذلك على نية المحلوف له، وسواء كان الحلف بالله أو بغيره، وهو [7] مراده بالإطلاق. ابن عبد السلام [8] : وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك، وحكى التونسي وابن عبد البر وابن زرقون وغيرهم في ذلك قولين [9] ، قال في الكافي: والقول بأنه على نية المستحلِف تحصيل مذهب مالك [10] .

قوله: (لا إِرَادَةِ مَيِّتَةٍ وَكَذِبٍ فِي طَالقٍ [11] وَحُرَّةٍ، أَوْ حَرَامٍ، وَإنْ بِفَتْوَى) أي: فلا تنفعه نيته مطلقًا لا في القضاء ولا في الفتيا، ومعناه إذا قال: امرأتي طالق أو جاريتي حرة، وقال: أردت زوجتي التي ماتت أو أمتي التي ماتت [12] ، أو قال لزوجته: أنت حرام،

(1) في (ز) : (أمر) .

(2) قوله: (بنفسي) زيادة من (س) .

(3) قوله: (فإنه) ساقط من (س) .

(4) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 141.

(5) قوله: (إن نافت) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2) .

(6) في (ز) : (كالعطاء) .

(7) قوله: (وهو) ساقط من (ن 2) .

(8) قوله: (ابن عبد السلام) يقابله في (ز) : (ابن شاس وابن عبد السلام) .

(9) انظر: التوضيح: 3/ 316.

(10) انظر: الكافي: 1/ 449.

(11) في (س) و (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (طلاق) .

(12) قوله: (التي ماتت) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2) : (الميتة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت