فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حلف لا آكل؛ لأن قصده التضييق على نفسه حتى لا يدخل في بطنه طعام ولا شراب، والسويق واللبن طعام. ابن شاس: ولو كان قصده الأكل دون الشرب لم يحنث [1] .
قوله: (لا مَاءٍ) يعني: فأما في حلفه [2] لا آكل فشرب ماء فإنه لا يحنث؛ لأنه ليس بطعام.
قوله: (وَلا بِتَسَحُّرٍ [3] ، في: لا أَتَعَشَّى) هذه المسألة لابن القاسم في العتبية، فقال في الحالف لا أتعشى: لا يحنث إذا تسحر [4] ؛ لأن العشاء لا يتصف به من تسحر، وهذا إذا لم تكن له نية، فأما إن قصد ألا [5] يأكل طعامًا تلك الليلة فإنه يحنث بالسحور، كما إذا وُجد بساط يُصرف اللفظ [6] إليه.
قوله: (وَذَواقٍ لَمْ يَصِلْ جَوْفَهُ [7] أي: وأما إن وصل إليه فإنه يحنث، وهذه مسألة المدونة قال فيها: وإن حلف في طعام أو شراب لا يأكله فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث [8] .
قوله: (وَبِوُجُودِ أَكثَرَ فِي لَيْسَ مَعِي غَيْرُهُ لِمُتسَلِّفٍ، لا أَقَلَّ) هو معطوف على قوله: (وحنث بكذا [9] أي: وكذلك يحنث إذا حلف لمن سأله قرض خمسة عشر درهما فقال [10] : ليس معي إلا عشرة، فوجدها أكثر أعني [11] أحد عشر، ولا يحنث إذا وجدها تسعة؛ لأن المقصود في العادة ليس معي ما يزاد [12] على العشرة، نقل هذين
(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 352.
(2) قوله: (فأما في حلفه) يقابله في (ن 2) : (أنه إذا حلف) .
(3) في (س) : (يتسحر) ، وفي المطبوع من مختصر خليل: (تسحر) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 261.
(5) في (ز) : (لا) .
(6) قوله: (اللفظ) ساقط من (ن 2) .
(7) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وذوق) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 601.
(9) قوله: (بكذا) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(10) قوله: (درهما فقال) زيادة من (ن 2) .
(11) قوله: (أكثر أعني) زيادة من (ن 2) .
(12) قوله: (ما يزاد) زيادة من (س) ، وفي (ن) : (يزيد) .