فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فِي سَوِيقٍ، وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ لا بِكَخَلٍّ طُبِخَ، وَبِاسْتِرْخَاءٍ لَهَا فِي: لا قَبَّلْتُكِ أَوْ قَبَّلْتِنِي، وَبِفِرَارِ غَرِيمِهِ فِي: لا فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي إِلَّا بِحَقِّي، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ؛ وَإنْ أَحَالَهُ، وَبِالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لا الْعَكْسِ،
(الشرح) قوله: (وَبِجَميعِ [1] الأَسْوَاطِ فِي لأَضْرِبَنَّهُ كَذَا) أي: وكذا يحنث إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها [2] وضربه بها ضربة واحدة [3] ، والأحسن أن لو قال هنا [4] : ولم يبرَّ [5] بجميع [6] الأسواط إلى آخره، قال في المدونة: ومن حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة [7] ، أو أخذ سوطًا له رأسان، أو جمع سوطين فجلده بهما خمسين جلدة لم يبرَّ، ثم قال: ولو ضربه بسوط مائة جلدة ضربًا خفيفًا لم يبر إلا بضرب مؤلم [8] . انتهى. قالوا: ولا يبني على شيء من ذلك الضرب؛ إذ لا يقع به إيلام إذا جمعها.
قوله: (وَبِلَحْمِ الحُوتِ، وَبَيْضِهِ، وَعَسَلِ الرُّطَبِ فِي مُطْلَقِهَا) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل لحمًا، فأكل لحم الحيتان، أو: لا آكل بيضًا، فأكل بيض السمك، أو: لا آكل عسلًا، فأكل عسل الرطب، فمراده بقوله: (مطلقها) أي: مطلق كل جنس مما ذكر، فاللحم مطلق وإضافته إلى الحيتان أو غيرها تقييد له [9] ، وكذلك البيض مطلق والعسل كذلك، ويتقيدان بالإضافة إلى الحيتان والرطب أو غيرهما، ومذهب ابن القاسم ما ذكر، قال: إلا أن تكون له نية أو ليمينه بساط فيحمل عليه [10] ، وقال أشهب: لا يحنث
(1) في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وبجمع) .
(2) في (ز) : (فجمها) .
(3) قوله: (أي: وكذا يحنث ... بها ضربة واحدة) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(4) قوله: (هنا) زيادة من (ن 2) .
(5) قوله: (ولم يبرَّ) يقابله في (ن 2) : (ولا يبر) .
(6) في (ز) : (بجمع) .
(7) قوله: (واحدة) ساقط من (ز 2) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 610.
(9) قوله: (له) ساقط من (ز) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 601.