فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 3334

إلا بلحم الأنعام إلا أن يكون نوى اللحوم كلها، قال: والاستحسان أن يحنث بكل بيض [1] ، والقياس الاختصاص ببيض الدجاج [2] ، وأجرى [3] أبو محمد على مذهبه نفي الحنث في عسل الرطب ونحوه [4] .

قوله: (وَبِكَعْكٍ، وَخَشْكِنَانٍ، وَهَرِيسَةٍ، وَإِطْرِيَةٍ فِي خُبْزٍ) أي: وكذا يحنث بأكل الكعك والخشكنان [5] أو الهريسة أو الإطرية إذا حلف لا آكل خبزًا، ومعنى قوله: (لا عكسه) أي: أنه لا يحنث بأكل الخبز إذا حلف لا يأكل كعكًا، أو خشكنانًا، أو هريسة، أو إطرية وهو ظاهر.

قوله: (وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ، وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ، وَدَجَاجٍ) يريد أن من حلف لا آكل غنمًا [6] ، فإنه يحنث بأكل لحم الضأن والمعز، وإن حلف لا آكل دجاجًا، فإنه يحنث بأكل لحم الدجاجة والديك، وقاله ابن المواز، قال: ولا يحنث بأحدهما إذا حلف على الآخر [7] ؛ أي: فإذا حلف لا آكل الضأن فإنه لا يحنث بأكل المعز ولا العكس، أو حلف لا آكل لحم ديك فإنه لا يحنث بأكل لحم الدجاجة ولا العكس، وإلى هذا أشار بقوله: (لا بِأَحَدِهِمَا فَي آخَرَ) .

قوله: (وَبِسَمْنٍ اسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل سمنًا فأكله مستهلكًا في سويق، قال في المدونة وغيرها: إلا أن ينويه خالصًا [8] . ابن ميسر [9] : وهذا إذا وجد طعم السمن في فيه، وإلا فلا حنث [10] . واختلف هل هو خلاف أو وفاق، سحنون: وإن حلف ألا يأكل زعفرانًا، فأكل طعامًا فيه زعفران حنث ولم ينو؛ لأن

(1) قوله: (بكل بيض) يقابله في (ن 2) : (بأكل كل بيض) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 101.

(3) قوله: (وأجرى) ساقط من (ز 2) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 2/ 354.

(5) في (ن) : (الخشكان) .

(6) قوله: (غنمًا) يقابله في (ن 2) : (لحم غنم) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 102.

(8) انظر: المدونة: 1/ 600.

(9) في (ز) و (ن) : (ابن بشير) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت