فهرس الكتاب

الصفحة 1078 من 3334

التبعيضية أو الإشارة المخصصة.

قوله: (إِلا نَبِيذَ زَبِيبٍ، أَوْ مَرَقَةَ لَحْمٍ أَوْ شَحْمَهِ، وَخُبْزَ قَمْحٍ، وَعَصِيرَ عِنَبٍ) أي: فإن قال: لا آكل الطلع أو طلعًا فإنه لا يحنث بما تولد منه إلا في هذه المسائل [1] الخمس: النبيذ من الزبيب والتمر، والمرقة من اللحم، والشحم من اللحم، والخبز من الحنطة، والعصير من العنب والزبيب. ومذهب ابن القاسم أنه ينوّى في ذلك كله، وقال ابن وهب: إذا قال: هذا أو عرَّف [2] أو نكَّر حنث مطلقًا، وقال محمد: لا يحنث مطلقًا، وقال ابن حبيب: يحنث إن عرَّف لا إن نكَّر [3] .

قوله: (وَبِما أَنْبَتَتِ الحِنْطَةُ إِنْ نَوَى الْمَنَّ، لا لِرَدَاءَةٍ كَسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل من هذه الحنطة فأكل ما أنبتته، قال في المدونة: وكذلك إذا حلف لا آكل من هذا الطعام [4] فإنه يحنث بأكل ما اشتري بثمنه من الطعام، قال: وهذا إذا نوى وجه المن، وإن كان لشيء في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في الطعام لم يحنث بأكل ما ذكرنا [5] . ابن المواز: وقيل: لا يحنث بثمن ما اشتري [6] من الطعام ولا [7] بما أنبتت الحنطة، يريد مطلقًا نوى المن أم لا [8] .

قوله: (وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْتِ) أي: وكذا يحنث بدخول الحمام إذا حلف لا أدخل بيتًا، واستظهر الشيخ عدم الحنث وفهمه عن اللخمي [9] .

قوله: (أَوْ دَارِ جَارِهِ) أي: وكذلك إذا حلف ألا يدخل على فلان بيتًا، فدخل عليه في دار جاره فإنه يحنث، وفي المدونة: وإن حلف لا أسكن بيتًا ولا نية له فسكن بيت شعر

(1) قوله: (المسائل) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (عرَّف) ساقط من (ن) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 99.

(4) في (ن 2) : (الطلع) .

(5) في (ن) و (ن 2) : (ذكر) . وانظر: المدونة: 1/ 600.

(6) قوله: (بثمن ما اشتري) يقابله في (ن) : (بأكل ما اشترى بثمنه) .

(7) في (ن 2) : (إلا) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 100.

(9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1740.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت