فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهو المشهور وقاله في المدونة [1] ، وقال أشهب: لا يحنث، ورواه عن مالك [2] .
قوله: (لا بِكَمِسْمَارٍ) أي: فلا يحنث بإبقاء [3] ما لا بال له كالمسمار والوتد، وهو المشهور وقاله ابن القاسم في الموازية [4] ، وزاد ابن وهب في العتبية: إذا كان لا يريد العود إليه [5] ، وتنازع الأشياخ هل وافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ [6] وظاهر كلام ابن رشد أنه يوافقه فإنه [7] بعد أن ذكر مسألة العتبية قال: أما إذا تركه على ألا يعود إليه فلا اختلاف أنه لا يحنث بتركه، ثم حكى فيما إذا تركه ناسيًا قولين، ثم قال: وأما إن تركه على أن يعود [8] ليأخذه فإنه حانث إلا على مذهب أشهب الذي يقول: لا يحنث بتركه متاعه كله، وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقًا على مذهب ابن القاسم [9] ، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهَلْ إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ لَهُ؟ تَرَدُّدٌ) .
قوله: (وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ) يعني: أن من حلف ليقضين فلانًا حقه إلى أجل فقضاه إياه فاستحق بعضه -يريد: أو كله- أو وجد فيه دراهم نحاسًا أو رصاصًا فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث، وقاله في المدونة [10] . اللخمي: واختلف إذا استحقت بعد الأجل فلم يأخذها المستحق، وقال ابن كنانة: لا يحنث، وقال ابن القاسم: يحنث [11] ،
(1) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 132.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 148.
(3) في (ن) : (بالبقاء) .
(4) قوله: (وقال أشهب: لا يحنث ... وقاله ابن القاسم في الموازية) ساقط من (ن 1) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 148.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 149.
(6) انظر: التوضيح: 3/ 346.
(7) قوله: (فإنه) ساقط من (س) .
(8) قوله: (على أن يعود) يقابله في (س) : (ليعود) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 168.
(10) انظر: المدونة: 1/ 611.
(11) قوله: (اللخمي: واختلف إذا استحقت ... وقال ابن القاسم: يحنث) زيادة من (ن) ، انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1759.