فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 3334

ذلك خمسة أقوال:

الطهارة في جميع الجلود حتى من الخنزير، وهو قول سحنون [1] وابن عبد الحكم [2] .

ولابن وهب كذلك إلا في جلد الخنزير [3] .

وقيل: كذلك إلا [4] في جلد الخنزير [5] والدواب.

ابن رشد: وهو يأتي [6] على قول مالك في المدونة؛ لقوله: يصلي على جلود السباع ولا يصلي على جلد حمار [7] .

وقيل: إنما يطهر بالدبغ [8] جلود الأنعام فقط، قيل له في العتبية: أترى ما دبغ من جلود السباع [9] طاهرًا؟ قال: إنما يقال ذلك في جلود الأنعام، فأمَّا ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرًا؟ [10] .

وقيل: لا يطهر به إلا ما يؤكل لحمه [11] من الأنعام والوحش، وهو المفهوم من تعليله في العتبية فيما تقدم، وإنما رخص فيه بالنسبة إلى الماء واليابسات؛ لقوة دفع الماء، ولذلك اختص عن [12] المائعات بإزالة النجاسة؛ ولدعوى الحاجة إلى ذلك، وأما اليابسات فلعدم مخالطتها [13] .

(1) في (ز 1) : (الحسن) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 357.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 357.

(4) قوله: (إلا) ساقط من (ن 2) .

(5) قوله: (وقيل كذلك إلا في جلد الخنزير) زيادة من (س) .

(6) في (ن) : (بان) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 356.

(8) في (ن) : (بالدباغ) .

(9) في (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (الدواب) .

(10) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 356.

(11) قوله: (لحمه) زيادة من (ن 2) .

(12) قوله: (عن) يقابله في (ن 1) : (على) .

(13) في (ن) : (مخالهها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت