فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 3334

فيما إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضًا ووطئ، فإنه يبر [1] .

قوله: (وَبِضَمانِ الْوَجْهِ، فِي لا أَتَكَفَّلُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الْغُرْمِ) قال في المدونة: ومن حلف أن [2] لا يتكفل بمال أبدًا فتكفل بنفس رجل حنث؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث [3] ، وهذا مفهوم قوله هنا [4] : (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَ الْغُرْمِ) أي: فإن اشترط ذلك لم يحنث.

قوله: (وَبِهِ لِوَكِيلٍ، فِي لا أَضْمَنُ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ) أي: وكذا يحنث [5] بالضمان إلى آخره، وهذه مسألة المدونة قال فيها: ومن حلف ألا يتكفل لفلان فتكفل لوكيله ولم يعلم، فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف [6] وإلا حنث [7] . عياض: ظاهره أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به [8] ، وهو مفسر في الواضحة، ولابن القاسم في المجموعة مثله، وفي الموازية خلافه لمالك وأشهب، وإنما يحنث إذا علم الحالف أن المشتري من سبب المحلوف عليه [9] ، وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق للمدونة. القاضي: والظاهر من الكتاب خلافه، وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ عَلِمَ؟ تَأْوِيلانِ) أي: وهل الحنث مقيد بعلم الحالف أن الوكيل من ناحية المحلوف عليه أو مطلقًا؟ تأويلان على المدونة [10] .

قوله: (وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْتُهُ قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ [11] فِي لَيُسِرَّنَّهُ) هذه أيضًا مسألة المدونة قال فيها: ولو أسر إليه رجل سرًّا فأحلفه [12] ليكتمنه، ثم أسره المسر

(1) في (ز) : (يبرأ) . وانظر: التبصرة، للخمي، ص: 2652.

(2) قوله: (أن) ساقط من (س) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 610.

(4) قوله: (هنا) زيادة من (س) .

(5) في (ز) و (ز 2) : (يجب) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 610.

(7) قوله: (وإلا حنث) زيادة من (ن) .

(8) قوله: (به) زيادة من (س) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 224 و 226.

(10) قوله: (أي: وهل الحنث ... على المدونة) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(11) في (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (لِمُخَيَّرٍ) .

(12) في (س) : (فحلف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت