شاس [1] وغيرهما، أو لا؟ وإليه ذهب صاحب البيان [2] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفِي كُرْهِ الْمُعَلِّقِ ترَدُّدٌ) .
قوله: (وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا) يريد أن من نذر هدي بدنة؛ أي: سواء كان نذرًا معلقًا أم لا، فإنه يلزمه إخراجها لله تعالى.
قوله: (فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ) أي: فإن لم تكن عنده بدنة ولا مقدار [3] ثمنها فإنه يخرج بقرة، وهو المشهور، وقال ابن نافع: لا يجزئه إلا ما نذر [4] .
قوله: (ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شياه من الغنم، وهو المشهور، وفي كتاب محمد: عشرًا [5] .
قوله: (لا غَيْرُ) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجهٍ، وهو مذهب المدونة [6] ، وفي الواضحة: إذا أعسر صام سبعين يومًا، وقال أشهب: إن أحب صام سبعين يومًا [7] أو أطعم سبعين مسكينًا [8] .
قوله: (وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ) أي: ولزمه [9] صيام بثغر من الثغور كعسقلان والإسكندرية إذا نذره، قال في المدونة: وإن كان -أي: الناذر- من مكة أو المدينة [10] .
قوله: (وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ) أي: ولزمه [11] إخراج ثلث ماله في قوله: مالي في سبيل الله ونحوه مما سيأتي، وهذا هو المشهور، ولسحنون: إنما يلزمه ما لا يضرُّ به [12] ، ولابن
(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 363.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 137.
(3) في (ن) و (ن 2) : (ولا قدر على) .
(4) انظر: الذخيرة: 4/ 86.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 456.
(6) انظر: المدونة: 1/ 475.
(7) قوله: (يومًا) زيادة من (س) و (ن 2) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 457.
(9) في (س) : (ولزم) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 565.
(11) في (ز) و (ز 2) : (ولزم) .
(12) انظر: عقد الجواهر: 2/ 362.