وصيامه وزكاته، إن كان ممن تجب عليه الزكاة فذلك فرض عين [1] .
قوله: (وَالْفَتْوَى) أي: فكما يجب التعلم [2] على المتعلم [3] كذلك يجب على العالم الإفتاء [4] والإرشاد؛ لقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} (المتن) uare-brackets"> [آل عمران: 187] الآية، وقوله عليه السلام: (المتن) uotes">"بلغوا عني ولو آية" [5] .
قوله: (وَدَفْعِ الضَّرَرِ وَالْأَذَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ) هو أيضًا من فروض الكفاية؛ لما فيه من مصالح العباد في فصل الخصومات [6] ؛ لأن كف الأذى عنهم ورفع الضرر من المصالح المطلوبة.
مالك: وقد كان عمر يخرج إلى الحوائط يخفف عمن أثقل في عمله من الرقيق والأحرار، ويزيد في رزق [7] من أقل في رزقه [8] ، وفي كلامه هنا حذف، تقديره: ورفع الضرر عن المسلمين [9] .
قوله: (وَالْقَضَاءِ) أي: هو أيضًا من فروض الكفايات لما فيه من مصالح العباد في فصل [10] الخصومات، ورفع التهارج [11] ، وإقامة الحدود، وكف الظالم [12] ، ونصر المظلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله في الجواهر [13] .
قوله: (وَالشَّهَادَةِ) هي أيضًا من فروض الكفاية يحملها بعض الناس عن بعض
(1) قوله: (فذلك فرض عين) زيادة من (ن) .
(2) في (ن) : (التعليم) .
(3) قوله: (على المتعلم) زيادة من (س) .
(4) في (ن) : (الاقتداء) .
(5) أخرجه البخاري: 3/ 1275، في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء، برقم: 3274، والترمذي: 5/ 40، في باب الحديث عن بني إسرائيل، من كتاب العلم، برقم: 2669.
(6) قوله: (لما فيه من مصالح العباد في فصل الخصومات) ساقط من (ص) و (ن) و (ن 1) و (ن 2) .
(7) قوله: (في رزق) ساقط من (ز) .
(8) انظر: البيان والتحصيل: 17/ 510.
(9) سقطت كلمة (رفع) في النسخة التي اعتمد عليها بهرام، ولم يقع هذا في نسخ غيره من الشراح.
(10) قوله: (في فصل) يقابله في (ن 1) : (لما فيه من رفع الخصومات) .
(11) في (ن) و (ن 1) و (ن 2) : (التهاجر) .
(12) في (ن 1) و (ن 2) : (المظالم) .
(13) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1001.