فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 3334

كالجهاد، وقاله ابن يونس، ثم قال: إلا في موضع ليس فيه من يحمل [1] ذلك، فيجب على الإنسان حينئذٍ أن يشهد [2] .

قوله: (وَالإمَامَةِ) ابن شاس: وهو [3] القيام بالإمامة من فروض الكفاية [4] .

قوله: (وَالَأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ) لا إشكال أنه فرض كفاية يسقط بفعل البعض كالنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (المتن) uare-brackets"> [آل عمران: 104] .

قوله: (وَالْحِرَفِ الْمُهِمَّةِ) أي: التي [5] لا يستقيم صلاح الناس إلا بها؛ كالخياطة والحياكة والحجامة ونحوها، فإذا قام بها البعض [6] سقط عن الباقين، ولا يجوز تركها جملة، واحترز بـ (المهمة) من غيرها فإنها لا تجب، بل ربما تحرم كما سيأتي.

قوله: (وَرَدِّ السَّلامِ) إنما كان من فروض الكفاية؛ لأن بردِّ البعض يحصل الغرض [7] المقصود. قال في الرسالة: وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم [8] ، وكذلك إن ردَّ واحد منهم [9] ، وعن بعضهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (المتن) uotes">"يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس إذا رد أحدهم" [10] .

(1) في (ن 1) : (يتحمل) .

(2) انظر: الذخيرة: 10/ 152.

(3) قوله: (هو) زيادة من (ن) و (ن 2) .

(4) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1001.

(5) قوله: (التي) ساقط من (ز) .

(6) في (ن 1) : (بعض الناس) .

(7) في (ن) : (الفرض) .

(8) قوله: (عنهم) زيادة من (ز 2) .

(9) انظر: الرسالة، ص: 161.

(10) قوله: (وعن بعضهم أن ... الجلوس إذا رد أحدهم(المتن) uotes">") ساقط من (ن) و (ن 2) . ضعيف، أخرجه أبو داود: 2/ 775، في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة، من كتاب الأدب، برقم: 5210، والبزار: 2/ 167، برقم: 534، وأبو يعلى: 1/ 345، برقم: 441، والبيهقي في الكبرى: 9/ 48، في باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية ... ، من كتاب السير، برقم: 17725، وابن الجوزي في العلل المتناهية: 2/ 721، برقم: 1199، وقال: قال الدارقطني تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل وليس بالقوي. وقال ابن الملقن: وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي ضعفوه. انظر: تحفة ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت