فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 3334

ابن سحنون: لا تقتل مطلقًا؛ لعموم النهي، فقد روي أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والصبيان [1] ، وهو ظاهر قوله في المدونة: لا تقتل النساء ولا [2] الصبيان [3] ، وذهب ابن حبيب إلأ أنها تقتل إلا أن يرى الإمام أن يستحييها، قال: ولا تقتل إن رمت بالحجارة فقط إلا أن تكون قد قتلت بذلك، ونحوه لمالك [4] .

وابن [5] شاس: وإذا شك في بلوغ الصبي كشف عن مئزره واعتبر منابت [6] شعر العانة وقتل [7] ، وقيل [8] : لا يقتل حتى يحتلم [9] .

ابن حبيب: والمراهق كالمرأة إن قاتل بالسيف وشبهه قتل، وإن رمى بالحجارة لا يقتل، إلا أن يقتل بذلك [10] ، وقيل: إنما يقتل حال القتال، وأمَّا إن أسر فلا، وأما المعتوه وهو الضعيف العقل فلا يقتل؛ إذ هو أخف حالًا من المرأة.

اللخمي: ولا يقتل المجنون إلا أن يفيق أحيانًا ويجن أحيانًا [11] ، ومذهب المدونة أن الشيخ الكبير الفاني [12] لا يقتل.

اللخمي [13] : إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على المسلمين [14] ، ونحوه في

(1) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57 و 58.

(2) قوله: (لا) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 499.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 57.

(5) قوله: (و) زيادة من (ن) .

(6) قوله: (منابت) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(7) قوله: (وقتل) ساقط من (س) و (ن 2) .

(8) قوله: (وقيل) ساقط من (ز) و (ز 2) .

(9) قوله: (وقيل لا يقتل حتى ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن) و (ن 2) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 317.

(10) قوله: (وقتل، وقيل ... أن يقتل بذلك) ساقط من (ن 2) . وانظر: النوادر والزيادات 3/ 57.

(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1357.

(12) قوله: (الفاني) زيادة من (ن 2) .

(13) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن 2) .

(14) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت